تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
483
جواهر الأصول
الاستثناء المتعقّب للجمل المبحث السابع في الاستثناء المتعقّب للجمل « 1 » إذا تعقّب الاستثناء جملًا متعدّدة « 2 » ، فهل الظاهر رجوعه إلى الجميع ؛ أي كلّ واحد بنحو العامّ الاستغراقي ، أو خصوص الجملة الأخيرة ، أو لا ظهور له في واحد منهما ، بل لا بدّ في التعيين من قرينة ؟ وجوه ، بل أقوال . ولكن رجوعه إلى الأخيرة ، ممّا لا خلاف ولا إشكال فيه على أيّ حال ؛ لأنّه القدر المتيقّن ، بداهة أنّ رجوعه إلى غير الأخيرة بدون قرينة ، خارج عن طريقة العقلاء في المحاورة . ولا يخفى : أنّه لا موقع للبحث عن مقام الاستظهار ؛ إلّا بعد إمكان رجوع الاستثناء إلى الجميع .
--> ( 1 ) - تأريخ شروع البحث غرّة ذي الحجّة الحرام / 1380 ه . ق . ( 2 ) - قلت : ربما يمثّل لذلك بقوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أبَداً وَاولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إلّا الَّذِينَ تَابُوا . . . » ( أ ) [ المقرّر حفظه اللَّه ] أ - النور ( 24 ) : 4 و 5 .